الشيخ السبحاني
254
رسائل ومقالات
الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام » . « 1 » 6 . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحجّ » . « 2 » ودلالته على لزوم الإتيان بها خلفه في التمتّع ، لأجل اشتراك الأقسام : التمتّع ، والقران والإفراد في الحكم إلّا ما خرج . 7 . صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في تعريف المتعة ؟ فقال : « يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحل . . . » . « 3 » فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتّع ، وأنّ منها الصلاة خلف المقام . ولعلّ هذا المقدار من النصوص كاف والروايات أكثر ممّا نقلت ، وإنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين . وسيوافيك أنّ التأكيد على الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت والمقام . فانتظر . الطائفة الثانية : وجوب إتيان الصلاة عند المقام هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها « عند المقام » نذكر منها ما يلي : 1 . حديث جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجاهل في ترك الركعتين
--> ( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الطواف ، الحديث 9 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .